شاهد..تركي والخطيب..الحقيقة الغائبة ومستندات جديدة تبعثر الأوراق الحمراء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:07 م
وان ثري| بوابة الرياضة المصرية
أكد الصيدلي والقانوني هاني سامح أن النادي الأهلي في معرض رده على تركي ال الشيخ تجاهل أن محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية مفوضي المجلس تنظر قضية قبول تبرعات تركي ال الشيخ للخطيب وكانت آخر جلسة في السادس والعشرين من مارس قبل دوامة الكورونا وحملت القضية رقم 20108 لسنة 73 قضائية .

وأضاف حسب بيان رسمي أنه في القضية طلب محامي النادي الأهلي أجلا ليتسنى للنادي تقديم الردود وقد ألزمت المحكمة وزارة الشباب بتقديم إفادة عن قرارها الصادر بالسماح للخطيب بقبول تبرعات تركي ال الشيخ وعما اذا كان قد صدر القرار بأثر سابق من عدمه بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حيث انها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي .

رفع الدعوى كل من المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح وطلب بخيت من المحكمة إلزام النادي الأهلي ببيان قيمة الاموال والهدايا التي تلقاها محمود الخطيب ومجلسه مع تقديم المراسلات والمخاطبات التي تمت لأجل الحصول على تلك الأموال والهدايا والتبرعات.

وقال الصيدلي والقانوني هاني سامح أنه لا يجوز اصدار قرارا إداريا بأثر رجعي تحت أي شكل وأن هذا القرار باطل بطلانا مطلق وقد صدر لتمكين الخطيب ومجلسه من الإفلات من المسائلة الجنائية.

وأضاف المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه سيقوم بعد إلغاء القرار الإداري بالعمل على محاسبة كل من تورط جنائيا وفي الدعوى أنه من المسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي حيث وفقا لفقه القضاء الإداري فإن القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها وأثر ذلك وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه ويجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة وفى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر وأساس ذلك تخلف ركن المحل وبطلان القرار..